يترتب على عملية منح الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المشار إليها في المادة 2 تحصيل مقابل مالي لفائدة معهد التقييس
المادة 42
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
يترتب على عملية منح الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المشار إليها في المادة 2 تحصيل مقابل مالي لفائدة معهد التقييس