المادة 43

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

إضافة إلى الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه ، يمكن لمعهد التقييس أن يشهد بالمطابقة للوثائق ذات الطابع التقييسي المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون

المادة 43 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi