يتم تسجيل علامات وشارات المطابقة المشار إليها في المادتين 41 و 43 أعلاه من قبل معهد التقييس وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل . الباب الخامس - الاعتماد
المادة 44
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
