المادة 44

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يتم تسجيل علامات وشارات المطابقة المشار إليها في المادتين 41 و 43 أعلاه من قبل معهد التقييس وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل . الباب الخامس - الاعتماد

المادة 44 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi