يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى "اللجنة المغربية للاعتماد" المنصوص عليها في المادة 46 بعده
المادة 45
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى "اللجنة المغربية للاعتماد" المنصوص عليها في المادة 46 بعده