المادة 45

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى "اللجنة المغربية للاعتماد" المنصوص عليها في المادة 46 بعده

المادة 45 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi