تتألف اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله ؛ - رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله ؛ - رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله ؛ - ممثل عن جمعيات المستهلكين ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر مشاركة في أنشطة الاعتماد أو ممثله ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية بدرجة أكثر بالاعتماد من بين المنظمات المهنية الأخرى ، أو ممثله ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - ممثل عن هيئات منح الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي . يمكن للجنة المغربية للاعتماد أن تضم إليها ، على سبيل الاستشارة ، ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى عندما يتعلق الأمر بدراسة مواضيع تهمها كما يمكنها أن تستدعي لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركته . يتم تعيين رئيس اللجنة المغربية للاعتماد بنص تنظيمي . تجتمع اللجنة المغربية للاعتماد باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت أنشطة الاعتماد ذلك
المادة 46
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
