تقوم اللجنة المغربية للاعتماد بإعداد نظام داخلي يبين كيفية تسيير أنشطتها ولاسيما ما يلي : - تحديد طرق العمل ؛ - تحديد المعايير والمساطر المتعلقة بدراسة طلبات منح الاعتمادات أو تجديدها أو تقليصها أو توسيع نطاقها أو وقفها أو سحبها وكذا دراسة طلبات استئناف القرارات المتعلقة بها ؛ - تكوين لجان خاصة دائمة أو غيرها لدراسة كل موضوع مرتبط بمهامها
المادة 47
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
