المادة 47

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تقوم اللجنة المغربية للاعتماد بإعداد نظام داخلي يبين كيفية تسيير أنشطتها ولاسيما ما يلي : - تحديد طرق العمل ؛ - تحديد المعايير والمساطر المتعلقة بدراسة طلبات منح الاعتمادات أو تجديدها أو تقليصها أو توسيع نطاقها أو وقفها أو سحبها وكذا دراسة طلبات استئناف القرارات المتعلقة بها ؛ - تكوين لجان خاصة دائمة أو غيرها لدراسة كل موضوع مرتبط بمهامها

المادة 47 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi