المادة 48

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تناط باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية : * إبداء رأي تقني فيما يخص الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون ؛ * التعريف بالنظام المغربي للاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ؛ * المشاركة في الهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بالاعتماد بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة من أجل تمثيل المصالح الوطنية في هذا المجال

المادة 48 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi