المادة 51

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل . الباب السادس - أحكام مختلفة

المادة 51 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi