يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل . الباب السادس - أحكام مختلفة
المادة 51
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
