المادة 52

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تتحول اللجان التقنية الحالية المكلفة بإعداد المواصفات القياسية المغربية العاملة لدى القطاعات الوزارية في تاريخ إحداث معهد التقييس إلى لجان عمل تقنية في مجال التقييس تابعة للمعهد المذكور

المادة 52 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi