تنقل بدون عوض إلى معهد التقييس ملكية علامات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المسجلة من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة
المادة 53
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
تنقل بدون عوض إلى معهد التقييس ملكية علامات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المسجلة من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة