المادة 53

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تنقل بدون عوض إلى معهد التقييس ملكية علامات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المسجلة من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة

المادة 53 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi