المادة 54

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يقوم معهد التقييس ، ابتداء من تاريخ إحداثه ، بتتبع الشهادات بالمطابقة المتعلقة بالمنتجات وبنظم التدبير الممنوحة من قبل الوزير المكلف بالصناعة قبل التاريخ المذكور

المادة 54 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi