المادة 55

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 30( 1390 يوليو )1970 في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما تم تغييره وتتميمه . إلى حين إحداث معهد التقييس ، تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مزاولة المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون . يعمل بهذا القانون بمجرد نشر النصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه في الجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية . وحرر بطنجة في 26 من صفر 11( 1431 فبراير (2010 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، عباس الفاسي

المادة 55 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi