المادة 109

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه . يعلق المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المجلس الوطني وبكتابة كل مجلس جهوي خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المذكور . يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة ، التي تبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة ، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن

المادة 109 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi