المادة 108

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك ، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات

المادة 108 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi