لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك ، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات
المادة 108
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك ، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات