يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية : -1 أن تكون له صفة ناخب؛ -2 أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة ، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل؛ -3 ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار؛ -4 ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة
المادة 107
قانون تنظيم مهنة التوثيق
