المادة 106

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني . لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني

المادة 106 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi