يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني . لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني
المادة 106
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني . لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني