المادة 105

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط . يتكون المجلس الوطني للموثقين من : - رئيس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب الكاتب العام؛ - أمين الصندوق؛ - نائب لأمين الصندوق؛ - رؤساء المجالس الجهوية