يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط . يتكون المجلس الوطني للموثقين من : - رئيس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب الكاتب العام؛ - أمين الصندوق؛ - نائب لأمين الصندوق؛ - رؤساء المجالس الجهوية
المادة 105
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط . يتكون المجلس الوطني للموثقين من : - رئيس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب الكاتب العام؛ - أمين الصندوق؛ - نائب لأمين الصندوق؛ - رؤساء المجالس الجهوية