المادة 104

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية . الباب الثاني : المجلس الوطني