تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية . الباب الثاني : المجلس الوطني
المادة 104
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية . الباب الثاني : المجلس الوطني