المادة 103

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة وتسيير شؤونها وما يتعلق بمقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها ، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية

المادة 103 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi