يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة . يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع ، على ألا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يعرقل المهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها
المادة 102
قانون تنظيم مهنة التوثيق
