تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما : - واجبات الاشتراك؛ - واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني وتوافق عليه اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات؛ - 31 - - عائدات البطاقات المهنية والشارات؛ - وكل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاطه
المادة 101
قانون تنظيم مهنة التوثيق
