يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية . يجوز للهيئة أيضا أن تحصل من أعضائها الأموال اللازمة لإدارة المشاريع المنصوص عليها في المادتين 98 و 99 أعلاه . يترتب عن عدم الأداء تعرض الموثق لعقوبات تأديبية
المادة 100
قانون تنظيم مهنة التوثيق
