المادة 100

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية . يجوز للهيئة أيضا أن تحصل من أعضائها الأموال اللازمة لإدارة المشاريع المنصوص عليها في المادتين 98 و 99 أعلاه . يترتب عن عدم الأداء تعرض الموثق لعقوبات تأديبية

المادة 100 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi