المادة 99

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تتولى الهيئة الوطنية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى هذا القانون ، المهام التالية : - الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء ، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل مهنة التوثيق؛ - إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليها ضد الموثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك؛ - تنسيق عمل المجالس الجهوية للموثقين؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله؛ - تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والنسبة المخصصة لكل من المجالس الجهوية والمجلس الوطني؛ - إنشاء وإدارة الأموال والممتلكات والمشاريع الاجتماعية لفائدة الموثقين؛ - تدبير ومراقبة الالتزام بالتأمين المفروض على الموثقين وإبرام عقود التأمين

المادة 99 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi