تهدف الهيئة الوطنية للموثقين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق ، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق . - 17 أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.16.157 سالف الذكر . - 18 أنظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.16.157 سالف الذكر . - 30 - ولها أن تسن كل نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة السلوك المهني . تتولى الهيئة الدفاع عن مصالح الموثقين المعنوية وتنظيم وإدارة مشاريع التقاعد المؤسسة لفائدة أعضائها . تمثل الهيئة مهنة التوثيق إزاء الإدارة . يحظر عليها أن تتدخل في الميادين الدينية أو السياسية
المادة 98
قانون تنظيم مهنة التوثيق
