المادة 97

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، وتنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له