المادة 96

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تقام الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه الإداري . لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين ، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى . ويعمل الصندوق على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك . القسم السابع : الهيئة الوطنية للموثقين الباب الأول : أحكام عامة

المادة 96 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi