تقام الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه الإداري . لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين ، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى . ويعمل الصندوق على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك . القسم السابع : الهيئة الوطنية للموثقين الباب الأول : أحكام عامة
المادة 96
قانون تنظيم مهنة التوثيق
