المادة 95

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تتقادم دعاوى الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق أو نائبه بحكم نهائي