المادة 94

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يطلق على صندوق الضمان ، المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 4( 1343 ماي )1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ، اسم «صندوق ضمان الموثقين» وهو يخضع من الآن فصاعدا للأحكام الواردة بعده . يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الإيداع والتدبير .13 يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة يتم تعيينهم بنص تنظيمي 14 ومن رئيس المجلس الوطني ورئيسي مجلسين جهويين يعينهم رئيس المجلس الوطني للموثقين ومن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير . ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه .15 يهدف الصندوق إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين . يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي . تتكون موارد الصندوق مما يلي : • مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير 16 ؛ -13 أنظر

المادة 94 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi