المادة 93

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

كل من ادعى صفة موثق دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير بأنه يزاول مهنة التوثيق يعتبر منتحلا لمهنة نظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي . القسم السادس : صندوق ضمان الموثقين