يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي . في حالة اعتقال الموثق أو وضعه تحت الحراسة النظرية يشعر رئيس المجلس الجهوي بذلك ، وإذا تعلق الأمر برئيس المجلس الجهوي يشعر رئيس المجلس الوطني بذلك . أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد" . - 12 أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل والحريات رقم 4096.12 صادر في 21 من محرم 6( 1434 ديسمبر )2012 بتحديد شكل اللوحة البيانية التي توضع خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتب الموثق؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 15( 1434 أبريل ،)2013 ص .3182 المادة الأولى تكون اللوحة التي يحق للموثق أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها على شكل مستطيل لا يتعدى طوله 50 سنتمترا وعرضه 30 سنتمترا ، تحمل اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء . - 28 - كل حكم بالإفراغ صادر ضد مكتب الموثق لا يمكن تنفيذه إلا بعد إشعار المجلس الجهوي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الزبناء
المادة 92
قانون تنظيم مهنة التوثيق
