المادة 91

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير ، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني ، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه ، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمضمون ذلك . لا يجوز للموثق أن يضمن في اللوحة البيانية الموضوعة خارج البناية التي بها مكتبه أو بداخلها سوى اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء ويحدد شكل اللوحة بقرار لوزير العدل . يعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة باللوحة بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم ، ويعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة بإحداث الموقع الإلكتروني بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم

المادة 91 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi