المادة 111

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات . يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الطعن في انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضائه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات

المادة 111 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi