المادة 112

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . لا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس الوطني للموثقين الذين استمرت مهمتهم فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل على آخر فترة

المادة 112 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi