المادة 115

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه ، والقيام بالمهام المسندة إليه . يمثل الهيئة الوطنية في الحياة المدنية تجاه الإدارات والغير . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للموثقين ويضع جدول أعماله مع مراعاة مقتضيات