لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه ، والقيام بالمهام المسندة إليه . يمثل الهيئة الوطنية في الحياة المدنية تجاه الإدارات والغير . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للموثقين ويضع جدول أعماله مع مراعاة مقتضيات
المادة 115
قانون تنظيم مهنة التوثيق
