المادة 116

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

بعده . يمثل الهيئة الوطنية أمام القضاء ، ولا يقاضي أو يصالح أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئة طرفا فيها إلا بعد موافقة المجلس . يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة . يحق له أن يفوض إلى نائبه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية ممارسة بعض صلاحياته . ينوب نائب الرئيس عن الرئيس أثناء غيابه أو عند حدوث مانع يمنعه من مزاولة مهامه . - 34 - المادة 116 يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة . يمكن لثلثي أعضاء المجلس الوطني للموثقين الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس . تتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع مع جدول أعماله