تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة . تكون مداولات المجلس الوطني غير علنية ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة . تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائبه . الباب الثالث : المجالس الجهوية للموثقين
المادة 117
قانون تنظيم مهنة التوثيق
