المادة 117

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة . تكون مداولات المجلس الوطني غير علنية ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة . تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائبه . الباب الثالث : المجالس الجهوية للموثقين

المادة 117 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi