المادة 118

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 موثقا على الأقل ، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ألحقوا بأقرب مجلس جهوي . ويحدد المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي

المادة 118 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi