يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 موثقا على الأقل ، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ألحقوا بأقرب مجلس جهوي . ويحدد المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي
المادة 118
قانون تنظيم مهنة التوثيق
