يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من : - ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 و 60 ؛ - ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 و 90 ؛ - عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 و 120 ؛ - إثنى عشر عضوا إذا كان عدد الموثقين يتجاوز
المادة 119
قانون تنظيم مهنة التوثيق
