المادة 119

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من : - ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 و 60 ؛ - ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 و 90 ؛ - عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 و 120 ؛ - إثنى عشر عضوا إذا كان عدد الموثقين يتجاوز