المادة 120

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين ، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه . يحق للموثق الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الترشيح للانتخاب ، على أن تكون له أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة ، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية عشر سنوات على الأقل

المادة 120 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi