يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين ، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه . يحق للموثق الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الترشيح للانتخاب ، على أن تكون له أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة ، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية عشر سنوات على الأقل
المادة 120
قانون تنظيم مهنة التوثيق
