يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجالس الجهوية مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه . يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 109 أعلاه أمام المحكمة الإدارية المختصة
المادة 122
قانون تنظيم مهنة التوثيق
