يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها؛ - تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛ - إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك؛ - 36 - - تنظيم تظاهرات ثقافية لها علاقة بالمهنة؛ - إدارة أموال وممتلكات المجلس؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين
المادة 124
قانون تنظيم مهنة التوثيق
