لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه ، ويحدد جدول أعماله ، ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه . له أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس
المادة 125
قانون تنظيم مهنة التوثيق
