المادة 125

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه ، ويحدد جدول أعماله ، ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه . له أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس

المادة 125 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi