المادة 126

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه . القسم الثامن : مقتضيات انتقالية وختامية