يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه . القسم الثامن : مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 126
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه . القسم الثامن : مقتضيات انتقالية وختامية