المادة 129

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف ، ونائبين للوكيل العام للملك لديها ، وستة موثقين يتم اختيارهم من بين موثقي دائرة نفس المحكمة ، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية المجلس ، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث المجلس الوطني للموثقين ، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 129 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi