المادة 130

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها ، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة ، وأربعة موثقين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا عضو من أعضائه ، وأن لا يكون أي من هؤلاء الموثقين مترشحا لمنصب رئيس المجلس الوطني للموثقين أو لعضوية هذا المجلس . تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها ، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء ، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين باستثناء رؤساء المجالس الجهوية ، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون