تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه ، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها
المادة 131
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه ، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها