المادة 131

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه ، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها

المادة 131 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi