المادة 14

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها . يكون لكل موثق خاتم يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني للموثقين ويعمل به بعد موافقة وزير العدل . الباب الثالث : الحقوق والواجبات