يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : - 5 أنظر المواد من 41 إلى 43 من المرسوم رقم ،2.12.725 سالف الذكر
المادة 13
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : - 5 أنظر المواد من 41 إلى 43 من المرسوم رقم ،2.12.725 سالف الذكر