المادة 13

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : - 5 أنظر المواد من 41 إلى 43 من المرسوم رقم ،2.12.725 سالف الذكر

المادة 13 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi