يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني . غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه . يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها
المادة 12
قانون تنظيم مهنة التوثيق
