بعده رأيها في الموضوع . يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأحد مكاتب التوثيق . -7- المادة 511 تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من : - وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله؛ - الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله؛ - الأمين العام للحكومة أو من يمثله؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه؛ - قاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا؛ يعين كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ونائبيهما والقاضي بالإدارة المركزية من طرف وزير العدل . - رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه . - رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني . تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي
المادة 11
قانون تنظيم مهنة التوثيق
